المتقي الهندي

702

كنز العمال

واغتسلت ، ثم علمها الاسلام ، وأمرها بالصلاة ، واستبرأها بحيضة ، ثم أصابها ( عب ، ه‍ ) . 28042 عن طاوس قال : أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مناديا في بعض مغازيه : لا يقعن رجل على حامل حتى تضع ، ولا حابل حتى تحيض ( عب ) . 28043 عن الشعبي قال : أصاب المسلمون يوم أوطاس فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم : أن لا يقعوا على حامل حتى تضع ، ولا على غير حامل حتى تحيض حيضة ( عب ) . 28044 عن أبي قلابة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجامع على حبل ليس منه ، قال : ونهى عن بيع المغانم حتى تقسم ( عب ) . 28045 عن أنس استبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بحيضة ( عب ) . التحليل 28046 عن عمر قال : أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره ، فيموت عنها أو يطلقها ، ثم تنكح زوجها الأول فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها ( مالك ( 1 ) ، عب ، ش ، ق ، ) .

--> ( 1 ) أخرجه مالك في الموطأ كتاب الطلاق باب جامع الطلاق رقم / 77 / . ص